الخميس، 11 يوليو 2013

القانون رقم 115 لسنة 1958 بشأن المكاتبات واللافتات


قانون رقم 115 لسنه 1958 فى المكاتبات واللافتات

مادة 1

يجب أن يحرر باللغة العربية ما يأتي :

(1) المكاتبات والعطاءات وغيرها من المحررات والوثائق التي تلحق بها والتي تقدم إلى الحكومة والهيئات العامة. وإذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها باللغة العربية

(2) السجلات والدفاتر والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لمندوبي الحركة والهيئات العامة حق التفتيش أو الإطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو التراخيص

(3) العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات أو بينها وبين الأفراد، ويجوز أن ترافق بها ترجمتها بلغة أجنبية.
(4) اللافتات التي تضعها الشركات والمحال التجارية أو الصناعية على واجهات محالها، على أن ذلك لا يمنع من كتابة هذه اللافتات بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها.

مادة 2 

يستثني من حكم الفقرات الثلاث الأولي من المادة السابقة الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية وكذلك الأفراد الذين لا يقيمون في الجمهورية العربية المتحدة والهيئات والمنشآت التي لا يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية المتحدة ولا يكون لها فرع أو توكيل فيها

مادة 3

تكتب باللغة العربية العلامات التجارية التي تتخذ شكلا مميزا لها، الأسماء الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحال والأختام والنقوش البارزة.

ولا يجوز طلب تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الإشكال والمميزات إلا إذا كتبت باللغة العربية.

على أن ذلك لا يمنع من طلب تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها.

أما العلامات التجارية التي تم تسجيلها طبقا للقانون، فيجب على مالكها أن يتقدم بطلب جديد لتسجيلها بعد تعديلها وكتابتها باللغة العربية وذلك في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يجوز تجديد تسجيل أية علامة انتهت مدة حمايتها القانونية إلا إذا تم تعديلها وكتابتها باللغة العربية

مادة 4

تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها بالجمهورية العربية المتحدة، أما المنتجات والبضائع التي يستورد من الخارج فتلصق عليها بطاقة باللغة العربية، تتضمن تحديد البيانات التجارية التي لها دخل في تقدير قيمتها ويصدر بتحديد هذه البيانات قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج .

مادة 5

كل من يخالف أحكام المادة الأولى والثالثة والرابعة من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه.
وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبته المادة الأولى فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة من إحدى الشركات أو المحال التجارية أو الصناعية ترفع الدعوى العمومية على مدير الشركة أو صاحب المحل أو مديره أو الشخص المشرف على العمل

مادة 6

يلغى القانون رقم 62 لسنة 1943 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون

مادة 7                                             
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق