| قضية رقم 56 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" |
| نص
الحكم ------------------ |
|
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من أغسطس سنة 2012م، الموافق السابع
عشر من رمضان سنة 1433ه.
برئاسة السيد
المستشار/ ماهر البحيرى رئيس
المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين: عدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/
حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف
نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد
المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد /
محمد ناجى عبدا لسميع أمين
السر
أصدرت الحكم
الآتي
فى القضية
المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 31 قضائية
"دستورية".
المقامة
من
السيد/ رئيس
مجلس إدارة شركة بور سعيد للغزل والنسيج
ضد
1 - السيد
رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى
3 - السيد
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للقطن
والغزل والنسيج والملابس
الإجراءات
بتاريخ الرابع من مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، طالباً فى ختامها الحكم بعدم دستورية نصى المادتين(6
و11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛ فيما
تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر
ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6)
المشار إليها، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريقة
النقض
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم قبول
الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
كما قدم المدعى عليه الثانى مذكرة بدفاعه، طلب فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم قبول
الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن
الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليه
الثانى أقام ضد المدعى الدعوى رقم 1951 لسنة 2005 أمام محكمة بور سعيد الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ستة وثمانين مليونًا وثمانمائة وثمانية
وثلاثين ألفًا وثمانمائة وأربعة وستين جنيهاً وستة قروش، قيمة الدين المستحق على
الشركة التى يمثلها المدعى، فضلاً عن الفوائد وما يستجد من مستحقات أخرى. وبجلسة
14/10/2008 أُحيلت الدعوى إلى الدوائر التجارية و قُيدت برقم 74 لسنة 2008 تجارى
كلى بور سعيد. وإذ صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
فقد أُحيلت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية ببور سعيد وقُيدت برقم 13 لسنة 2008
اقتصادية استئناف الاسماعيلية، وبجلسة 24/1/2009 دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة
الأخيرة من المادة (6) والمادة (11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر
بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وإذ قدرت المحكمة بجلسة 21/2/2009 جدية الدفع وصرحت
للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن
المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
تنص على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز
قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1 – قانون
الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2 – قانون
سوق رأس المال.
3 – قانون
ضمانات وحوافز الاستثمار.
4 – قانون
التأجير التمويلى.
5 –قانون
حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة
الدولية.
6 – قانون
التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح
الواقى منه.
7 – قانون
التمويل العقارى.
8 – قانون
حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 – قانون
تنظيم الاتصالات.
10 – قانون
تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
المعلومات.
11 – قانون
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 – قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة.
13 – قانون
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وتختص
الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء فى كافة
المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين
جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة".
وتنص المادة
(11) من القانون ذاته على أنه "فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح،
والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز
الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض، دون إخلال بحكم
المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية".
وحيث إن
المدعى ينعى على النصين المطعون فيهما، مخالفتهما لنصى المادتين (40 و68) من دستور
سنة 1971، على سند من أن الفقرة الأخيرة من المادة (6) المطعون فيها إذ ناطت
بالدائرة الاستئنافية نظر الدعوى التى تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه، فإنها
تكون قد حرمته من درجة من درجات التقاضى السابقة على الاستئناف، كما أن المادة (11)
المطعون فيها لا تجعل من محكمة النقض محكمة موضوع إلا فى حالة نقضها حكم الدائرة
الاستئنافية، مما مؤداه كذلك حرمانه – فى غير هذه الحالة- من درجة من درجات
التقاضى؛ بخلاف الدعوى المعروضة أمام الدائرة الابتدائية حيث يتم نظرها على درجتين،
بالرغم من وحدة طبيعة الدعوى وتكافؤ المراكز القانونية للمتداعين فى كلتى الحالتين
اللتين لايفرقهما سوى قيمة الدعوى، وبذلك يقيم النصان المطعون فيهما تمييزًا
تحكمياً غير مبرر، وهو مايُعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتقييدًا لحق
التقاضى.
وحيث إن
المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون ثمة
ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى
المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة
الموضوع. لما كان ذلك وكان المدعى يبغى من دعواه الماثلة الحكم بعدم دستورية نصى
المادتين (6 و11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه؛ فيما تضمناه من
اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى
كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) المشار
إليها، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، وكان نص هذه الفقرة ذاتها، فيما تضمنه
من قصر اختصاص الدوائر الابتدائية على نظر الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة
ملايين جنيه يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالنصين المطعون فيهما، مما مؤداه وجوب
مد نطاق الدعوى الماثلة إلى هذا النص، ومن ثم فإن مصلحة المدعى الشخصية المباشرة
تكون متحققة فى الطعن على هذه النصوص فى النطاق المشار إليه، بحسبان أن الفصل فى
دستوريتها سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى
تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما
تستهدف أصلاً- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- صون الدستور القائم وحمايته من
الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التى يقوم
عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها
ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد
الآمرة.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون
عليها من خلال أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 باعتباره الوثيقة
الدستورية التى تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية وإلى أن يتم الانتهاء من إعداد
الدستور الجديد وإقراره.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة النصوص المطعون فيها- محددة نطاقاً على النحو المتقدم-
لأحكام المادتين (40 و 68) من دستور سنة 1971، وكان نصا هاتين المادتين يتطابقان
تماماً مع نصى المادتين (7 و 21) من الإعلان الدستورى المشار إليه.
وحيث إنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين
تطبيقه على المواطنين كافةً؛ باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى، وعلى
تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى
مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ- فى جوهره-
وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق
والحريات المنصوص عليها فى الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها
المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتأيه محققاً للصالح
العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر
حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من
الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو
تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين
المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه دستورياً هو ما يكون
تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يُعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها
يُعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة
التى يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم
سبيلاً إليها. إذ إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذى
يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة
التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال
الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التمييز انفلاتاً وعسفاً، فلا يكون مشروعاً
دستورياً.
وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضى- وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة- أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة
التى تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض
التى يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً، وليس من قيد على مباشرة المشرع
لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر
تخومًا لها ينبغى التزامها، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع
أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن
يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها
الأوضاع التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا
التنظيم مرناً، فلا يكون إفراطاً يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافاً بها عن
أهدافها، ولا تفريطاً مجافياً لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواماً، التزاماً
بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالاً. ومن
هنا فإن ضمان سرعة الفصل فى القضايا غايته أن يتم الفصل فى الخصومة القضائية- بعد
عرضها على قضاتها- خلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون
قصرها متناهياً، وقصر حق التقاضى فى المسائل التى فصل فيها الحكم على درجة واحدة،
هو مما يستقل المشرع بتقديره بمراعاة أمرين؛ أولهما: أن يكون هذا القصر قائماً على
أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها، وثانيهما: أن تكون
الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد
المعمول بها أمامها، وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل فى عناصر النزاع جميعها-
الواقعية منها والقانونية- فلا تراجعها فيما تخلص إليه من ذلك أية جهة أخرى،
وبالتالى فلا يجوز- من زاوية دستورية- انفتاح طرق الطعن فى الأحكام أو منعها إلا
وفق أسس موضوعية ليس من بينها مجرد سرعة الفصل فى القضايا.
وحيث إنه، من المقرر كذلك- فى قضاء هذه المحكمة- أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض
يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها،
مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعاً فلا يتمايزون فيما بينهم فى ذلك،
وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون
الانتفاع بهذا الحق مقصوراً على بعضهم، ولا منصرفاً إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها،
ولا محملاً بعوائق تخص نفراً من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى
ذلك الحق، منضبطاً وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفى إطار من القيود التى يقتضيها
تنظيمه، ولا تصل فى مداها إلى حد مصادرته.
وحيث إنه،
لما كان ما تقدم، وكان المشرع بتقريره النصوص المطعون فيها المشار إليها، قد أعمل
سلطته التقديرية فى شأن التنظيم الإجرائى للخصومة فى المنازعات والدعاوى التى تختص
بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاماً
للتداعى يقوم على أساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة
ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام
الدوائر الاستئنافية، فى حين تعرض الدعاوى التى تجاوز هذه القيمة على الدوائر
الاستئنافية ابتداءً، وأجاز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض فإذا
قضت بنقض الحكم المطعون فيه؛ حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، وذلك
إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
المشار إليه، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائى للخصومة فى مجمله بالغايات التى
استهدفها المشرع من هذا القانون، والتى تتمثل- على ما يتضح جلياً من أعماله
التحضيرية- فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات
الطابع الاقتصادى وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التى تتفق مع طبيعة
النشاط الاقتصادى الذى يُعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيه، وعاملاً أساسياً لاستقرار
المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم، مع عدم الإخلال- فى الوقت ذاته-
بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى، ولا بأركانه التى كفلها الدستور، بما يكفل
لأى من المتقاضين من الفئتين السالف بيانهما أمام هذه المحاكم الاقتصادية، عرض
منازعته ودفوعه على قاضيه الطبيعى، متمتعاً بفرص متكافئة فى الطعن على الحكم الصادر
من أول درجة من درجات التقاضى، سواء تمثلت هذه الدرجة فى الدوائر الابتدائية
بالمحاكم الاقتصادية بالنسبة للفئة الأولى من المتقاضين، أم فى الدوائر الاستئنافية
بها بالنسبة للفئة الثانية منهم- على النحو السالف البيان- بما يجعل للخصومة فى هذا
النوع من المنازعات حلاً منصفاً يرد العدوان على الحقوق المدعى بها فيها، وفق أسس
موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً منهياً عنه بين المخاطبين بها، مما يتفق
مع سلطة المشرع فى المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم إجراءات التقاضى، دون التقيد
بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون المغايرة التى اتبعها المشرع فى
تنظيمه لإجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية على أساس قيمة المنازعة-
باعتبارها تعكس أهميتها النسبية- قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط
بالأغراض المشروعة التى توخاها، وبالتالى تنتفى قالة الإخلال بمبدأ المساواة أو
تقييد حق التقاضى.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النصوص المطعون فيها لا تُعد مخالفة لأحكام المادتين
(7 و 21) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، كما لا تخالف أى
أحكام أخرى من هذا الإعلان، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
|
الجمعة، 19 يوليو 2013
دستورية المادتين 6 ، 11 من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008
الأحد، 14 يوليو 2013
معاهدة قانون العلامات
معاهدة
قانون العلامات
قائمة
المواد
المادة 1 : التعابير المختصرة
المادة 2 : العلامات التي تطبق عليها المعاهدة
المادة 3 : الطلب
المادة 4 : التمثيل؛ وعنوان المراسلة
المادة 5 : تاريخ الإيداع
المادة 6 : تسجيل واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف
المادة 7 : تقسيم الطلب والتسجيل
المادة 8 : التوقيع
المادة 9 : تصنيف السلع والخدمات
المادة 10 : تغييرات في الأسماء أو العناوين
المادة 11 : التغيير في الملكية
المادة 12 : تصحيح الخطأ
المادة 13 : مدة التسجيل وتجديده
المادة 14 : ملاحظات في حالة رفض مزمع
المادة 15 : وجوب الالتزام باتفاقية باريس
المادة 16 : علامات الخدمة
المادة 17 : اللائحة التنفيذية
المادة 18 : المراجعة؛ والبروتوكولات
المادة 19 : أطراف المعاهدة
المادة 20 : التاريخ الفعلي للتصديق والانضمام
المادة 21 : التحفظات
المادة 22 : الأحكام الانتقالية
المادة 23 : نقض المعاهدة
المادة 24 : لغات المعاهدة؛ والتوقيع
المادة 25 : أمين الإيداع
المادة
1
التعابير المختصرة
لأغراض
هذه المعاهدة، وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة:
"1" تعني كلمة "المكتب" الوكالة التي
يكلفها الطرف المتعاقد بتسجيل العلامات؛
"2" وتعني كلمة "التسجيل" تسجيل علامة
من قبل مكتب ما؛
"3" وتعني كلمة "الطلب" طلباً للتسجيل؛
"4" وتفسر الإشارات إلى أي "شخص"
بأنها إشارات إلى شخص طبيعي وشخص معنوي علي حد سواء؛
"5" وتعني عبارة "صاحب التسجيل" الشخص
المذكور بهذه الصفة في سجل العلامات؛
"6" وتعني عبارة "سجل العلامات" مجموعة
البيانات المحفوظة لدى المكتب والتي تشمل محتويات كل التسجيلات وكل البيانات
المقيدة فيما يتعلق بكل التسجيلات، أياً كانت الوسيلة التي تخزن فيها تلك
البيانات؛
"7" وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية
باريس لحماية الملكية الصناعية، الموقعة في باريس في 20 مارس/آذار 1883، كما تم
تنقيحها وتعديلها؛
"8" وتعني عبارة "تصنيف نيس" التصنيف
المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل
العلامات، الموقع في نيس في 15 يونيه/حزيران 1957، كما تم تنقيحه وتعديله؛
"9" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل
دولة أو منظمة دولية حكومية تكون طرفاً في هذه المعاهدة؛
"10" وتفسر الإشارات إلى أي "وثيقة
للتصديق" بأنها تشمل الإشارات إلى وثائق القبول والموافقة؛
"11" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة
العالمية للملكية الفكرية؛
"12" وتعني عبارة "المدير العام" المدير
العام للمنظمة؛
"13" وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية"
اللائحة التنفيذية لهذه المعاهدة والمشار إليها في المادة 17.
المادة 2
العلامات التي تطبق عليها المعاهدة
(1) [طبيعة العلامات]
(أ
) تطبق هذه المعاهدة على العلامات التي
تتألف من إشارات مرئية، على أن الأطراف المتعاقدة التي تقبل تسجيل العلامات
المجسمة ملزمة وحدها بتطبيق هذه المعاهدة على تلك العلامات.
(ب) لا تطبق هذه المعاهدة على العلامات
الهولوغرامية (أي الصور الضوئية المجسمة) وعلى العلامات غير المؤلفة من إشارات
مرئية، ولا سيما العلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم.
(2)
[أنواع
العلامات]
(أ
) تطبق هذه المعاهدة على العلامات
المتعلقة بالسلع (العلامات التجارية) أو الخدمات (علامات الخدمة) أو السلع
والخدمات على حد سواء.
(ب)
لا تطبق هذه المعاهدة على العلامات الجماعية
وعلامات الرقابة (التصديق) وعلامات الضمان.
المادة 3
الطلب
الطلب
(1)
[البيانات
أو العناصر الواردة في الطلب أو المرفقة به؛ والرسم]
(
أ ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين
الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها:
"1" التماس للتسجيل؛
"2" واسم مودع الطلب وعنوانه؛
"3" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا
كان من مواطني دولة ما، واسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة، إن وجد، واسم
دولة تكون لمودع الطلب فيها مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية، إن وجدت؛
"4" وإذا
كان مودع الطلب شخصاً معنوياً، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة
الإقليمية، عند الاقتضاء، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص
المعنوي المذكور؛
"5" وإذا كان لمودع الطلب ممثل، اسم ذلك الممثل
وعنوانه؛
"6" وعنوان للمراسلة، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً
وفقاً للمادة 4(2)(ب)؛
"7" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من
أولوية طلب سابق، إعلان يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق، مع البيانات
والإثباتات المساندة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة 4 من
اتفاقية باريس؛
"8" وإذا رغب مودع الطلب في الاستفادة من أي حماية
ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مساندة لذلك
الإعلان، وفقاً لمقتضيات قانون الطرف المتعاقد؛
"9" وإذا كان مكتب الطرف المتعاقد يستعمل حروفاً
وأرقاماً يعتبرها معيارية وإذا كان مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر
بالحروف والأرقام المعيارية، بيان يفيد ذلك؛
"10" إذا كان مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة
مميزة للعلامة، بيان يفيد ذلك وتسمية اللون المطالب به أو الألوان المطالب بها
وبيان الأجزاء الرئيسية للعلامة التي فيها ذلك اللون أو تلك الألوان؛
"11" وإذا كانت العلامة علامة مجسمة، بيان يفيد ذلك؛
"12" ونسخة واحدة أو أكثر عن العلامة؛
"13" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة؛
"14" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة؛
"15" وأسماء السلع والخدمات المطلوب تسجيلها، مجموعة
وفقاً لأصناف تصنيف نيس، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه
تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف
المذكور؛
"16" وتوقيع الشخص المحدد في الفقرة (4)؛
"17" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة، وفقاً
لمقتضيات قانون الطرف المتعاقد.
(ب)
يجوز
لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك، وفقاً
لمقتضيات قانون الطرف المتعاقد، بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه
في الفقرة الفرعية (أ)"17" أو بالإضافة إليه.
(ج)
يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب.
(2)
[طريقة
تقديم الطلب] فيما يتعلق بالشروط الخاصة بطريقة تقديم الطلب، لا يجوز لأي طرف
متعاقد أن يرفض الطلب في الحالات التالي ذكرها:
"1" في الحالات التي يقدم فيها الطلب مكتوباً على
الورق، إذا قدم على استمارة موافقة لاستمارة الطلب المنصوص عليها في اللائحة
التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة (3)،
"2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد
بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس ويحال الطلب بتلك الطريقة، إذا كانت
النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة الطلب المشار إليها في البند
"1"، شرط مراعاة الفقرة (3).
(3) [اللغة] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم
الطلب باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب. وإذا كان المكتب يقبل بأكثر من
لغة، جاز مطالبة مودع الطلب باستيفاء أي شروط لغوية أخرى تكون مطبقة بالنسبة إلى
المكتب، علماً بأنه لا يجوز المطالبة بتقديم الطلب بأكثر من لغة واحدة.
(4) [التوقيع]
( أ ) يجوز
أن يكون التوقيع المشار إليه في الفقرة 1(أ)"16" هو توقيع مودع الطلب أو
توقيع ممثله.
(ب)
بالرغم
من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن تكون الإعلانات المشار
إليها في الفقرة (1)(أ)"17" و (ب) موقعة من مودع الطلب بنفسه حتى إذا
كان له ممثل.
(5)
[طلب
واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو
خدمات أو بعدة سلع وخدمات، سواء كانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف
نيس.
(6) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن
يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (1)(أ)"17" أن
يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة، وفقاً لمقتضيات
قانونه، خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في
اللائحة التنفيذية.
(7) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف
متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في
الفقرات من (1) إلى (4) و (6). وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما
يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر:
"1" تقديم أي شهادة أو مستخرج من السجل التجاري؛
"2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً، فضلاً عن
تقديم إثبات لذلك؛
"3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات المبينة
في الطلب، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛
"4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر
أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً، إلا إذا كان مودع الطلب
يطالب بتطبيق المادة 6(خامساً) من اتفاقية باريس.
(8)
[الإثبات]
يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب، في
الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب.
المادة
4
التمثيل؛ وعنوان المراسلة
التمثيل؛ وعنوان المراسلة
(1)
[الممثلون
المعتمدون] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون أي شخص معين كممثل لأغراض أي
إجراء يباشر لدى المكتب ممثلاً معتمداً لدى المكتب.
(2)
[التمثيل
الإلزامي؛ وعنوان المراسلة]
( أ ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء
يباشر لدى المكتب أن يكون كل شخص ليس له محل إقامة أو مؤسسة صناعية أو تجارية
حقيقية فعلية في أراضيه ممثلاً بممثل له.
(ب) يجوز
لأي طرف متعاقد لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي لأغراض أي
إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لأي شخص ليس له محل إقامة أو مؤسسة صناعية أو
تجارية حقيقية وفعلية في أراضيه عنوان للمراسلة في تلك الأراضي.
(3)
[التوكيل
الرسمي]
(أ ) متى
سمح طرف متعاقد بأن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر ممثلاً
بممثل لدى المكتب أو متى اقتضى ذلك، جاز له أن يقتضي أن يكون الممثل معيناً في
تبليغ منفصل (يشار إليه فيما يلي بعبارة "توكيل رسمي") يبين اسم مودع
الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص الآخر، حسب الحال، ويكون موقعاً منه.
(ب)
يجوز
أن يتعلق التوكيل الرسمي بواحد أو أكثر من الطلبات والتسجيلات مما هو محدد في
التوكيل الرسمي، أو بكافة طلبات الشخص المعيـِّن وتسجيلاته الموجودة والمقبلة، مع
مراعاة أي استثناء يبينه ذلك الشخص.
(ج ) يجوز
أن يقصر التوكيل الرسمي صلاحيات الممثل على بعض الأعمال. ويجوز لأي طرف متعاقد أن
يقتضي تضمين أي توكيل رسمي يمنح الممثل حق سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياناً
صريحاً بذلك.
( د ) في
الحالات التي يقدم فيها شخص ما تبليغاً إلى المكتب ويشير فيه إلى أنه ممثل ولكن
المكتب لم يكن في حوزته، وقت تسلم التبليغ، التوكيل الرسمي المطلوب، يجوز للطرف
المتعاقد أن يقتضي تقديم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف
المتعاقد، شرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية. ويجوز لأي طرف
متعاقد أن ينص على أن تبليغ الشخص المذكور لا يكون له أي أثر إذا لم يقدم التوكيل
الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد.
(هـ) فيما
يتعلق بالمقتضيات الخاصة بطريقة تقديم التوكيل الرسمي ومضمونه، لا يجوز لأي طرف
متعاقد أن يرفض آثار التوكيل الرسمي في الحالات التالي ذكرها:
"1" في الحالات التي يقدم فيها التوكيل الرسمي
مكتوباً على الورق، إذا قدم على استمارة موافقة لاستمارة التوكيل الرسمي المنصوص
عليها في اللائحة التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة (4)،
"2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد
بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس ويحال التوكيل الرسمي بتلك الطريقة،
إذا كانت النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة التوكيل الرسمي
المشار إليها في البند "1"، شرط مراعاة الفقرة (4).
(4) [اللغة] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم
التوكيل الرسمي باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب.
(5) [الإشارة إلى التوكيل الرسمي] يجوز لأي طرف
متعاقد أن يقتضي تضمين أي تبليغ يوجهه ممثل إلى المكتب لأغراض إجراء يباشر لدى ذلك
المكتب إشارة إلى التوكيل الرسمي الذي يتصرف الممثل على أساسه.
(6) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف
متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من
(3) إلى (5) فيما يتعلق بالمسائل المتناولة في تلك الفقرات.
(7) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي
تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي
بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرات من (2) إلى (5).
المادة
5
تاريخ الإيداع
تاريخ الإيداع
(1)
[المقتضيات
المسموح بها]
(أ ) مع
مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2)، يمنح الطرف المتعاقد تاريخاً لإيداع الطلب
يكون التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب البيانات والعناصر التالي ذكرها باللغة
المشترطة في المادة 3(3):
"1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد طلب تسجيل
علامة؛
"2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب؛
"3" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله
إن وجد، عن طريق البريد؛
"4" ونسخة واضحة بما فيه الكفاية عن العلامة
المطلوب تسجيلها؛
"5" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل
لأجلها؛
"6" وفي الحالات التي تسري عليها المادة
3(1)(أ)"17" أو (ب)، الإعلان المشار إليه في المادة
3(1)(أ)"17" أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة 3(1)(ب)، على
التوالي، وفقاً لمقتضيات قانون الطرف المتعاقد، على أن يوقع مودع الطلب بنفسه
الإعلانين حتى إذا كان له ممثل، إذا اقتضى ذلك القانون المذكور.
(ب) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ لإيداع الطلب التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلم فيه
بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، بدلاً من كلها، أو
تسلمها بلغة خلاف اللغة المشترطة في المادة 3(3).
(2) [المقتضيات الإضافية المسموح بها]
(أ ) يجوز
للطرف المتعاقد أن ينص على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد الرسوم المطلوبة.
(ب) لا
يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) إلا
إذا كان يطبقها عند ما أصبح طرفاً في هذه المعاهدة.
(3) [التصحيحات والمهل] تحدد الإجراءات والمهل
الخاصة بالتصحيحات المتعلقة بالفقرتين (1) و (2) في اللائحة التنفيذية.
(4) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف
متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1)
و (2) فيما يتعلق بتاريخ الايداع.
المادة
6
تسجيل واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف
تسجيل واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف
في الحالات التي
يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس، فإنه
يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات.
المادة
7
تقسيم الطلب والتسجيل
تقسيم الطلب والتسجيل
(1)
[تقسيم
الطلب]
(أ) إذا
تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب
الأصلي")، جاز لمودع الطلب أو بناء على طلبه،
"1" وعلى الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن
تسجيل العلامة،
"2" أو أثناء أي إجراءات للاعتراض على قرار
المكتب بتسجيل العلامة،
"3" أو أثناء أي إجراءات لاستئناف القرار بشأن
تسجيل العلامة،
تقسيم الطلب الأصلي
إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات
الفرعية") عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب
الأصلي على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي
وبحق الأولوية، إن وجد.
(ب) لكل
طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب، بما في ذلك تسديد رسوم، شرط مراعاة
الفقرة الفرعية (أ).
(2) [تقسيم التسجيل] تسري أحكام الفقرة (1)، مع
ما يلزم من تعديل، على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسيم
"1" أثناء أي إجراءات يطعن فيها الغير في صحة
التسجيل لدى المكتب،
"2" أو أثناء أي إجراءات لاستئناف قرار اتخذه
المكتب أثناء الإجراءات السابقة،
على
أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد إمكانية تقسيم التسجيلات إذا كان قانونه يسمح
للغير بالاعتراض على تسجيل علامة قبل أن يتم تسجيل العلامة.
المادة
8
التوقيع
التوقيع
(1) [التبليغ على الورق] في الحالات التي يجري
فيها تبليغ مكتب الطرف المتعاقد على الورق ويكون التوقيع مطلوباً، فإن ذلك الطرف
المتعاقد
"1" عليه أن يقبل التوقيع بخط اليد، شرط مراعاة البند "3"،
"2" وله حرية السماح باستعمال أشكال أخرى للتوقيع،
بدلاً من التوقيع بخط اليد، مثل التوقيع المطبوع أو الختم،
"3" وله أن يقتضي استعمال ختم بدلاً من التوقيع بخط اليد، إذا كان الشخص
الطبيعي الموقع على التبليغ من مواطنيه وكان عنوان ذلك الشخص في أراضيه،
"4" وله أن يقتضي إرفاق الختم ببيان يوضح بالأحرف اسم الشخص الطبيعي الذي
استعمل ختمه، في حالة استعمال الختم.
(2) [التبليغ بالفاكس]
( أ ) إذا
كان الطرف المتعاقد يسمح بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس، تعين عليه
أن يعتبر التبليغ موقعاً إذا ظهر على مطبوع الفاكس التوقيع، أو الختم مشفوعاً
ببيان اسم الشخص الطبيعي الذي استخدم ختمه بالأحرف، إذا كان ذلك البيان مطلوباً
بناء على الفقرة (1)"4".
(ب) يجوز
للطرف المتعاقد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي إيداع الورقة التي
أحيلت نسختها بالفاكس لدى المكتب خلال مهلة معينة، شرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة
في اللائحة التنفيذية.
(3) [التبليغ بالوسائل الالكترونية] إذا كان
الطرف المتعاقد يسمح بإحالة التبليغات إلى المكتب بالوسائل الالكترونية، تعين عليه
أن يعتبر التبليغ موقعاً إذا عرّف التبليغ مرسله بالوسائل الالكترونية وفقاً لما
قرره ذلك الطرف المتعاقد.
(4) [حظر اقتضاء التصديق] لا يجوز لأي طرف متعاقد
أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع أو أي وسيلة أخرى من وسائل تعريف
الذات المشار إليها في الفقرات السابقة، إلا إذا كان التوقيع يخص المتنازل عن
تسجيل ونص قانون الطرف المتعاقد على ذلك.
المادة
9
تصنيف السلع والخدمات
تصنيف السلع والخدمات
(1) [بيان السلع والخدمات] يتعين أن تبين، في كل
تسجيل وأي نشر يجريه المكتب بشأن طلب أو تسجيل يبين سلعاً أو خدمات، السلع
والخدمات بأسمائها، مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس. ويتعين أن تكون كل مجموعة
مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك
التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور.
(2) [السلع أو الخدمات المنتمية إلى الصنف ذاته
أو أصناف مختلفة]
(أ ) لا
يجوز اعتبار السلع أو الخدمات متشابهة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر
يجريه المكتب في الصنف ذاته من تصنيف نيس.
(ب) لا
يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مختلفة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه
المكتب في أصناف مختلفة من تصنيف نيس.
المادة
10
تغييرات في الأسماء أو العناوين
تغييرات في الأسماء أو العناوين
(1)
[تغييرات
في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه]
(أ ) إذا
لم يتغير شخص صاحب التسجيل، لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين،
تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً موجهاً إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في
سجل علاماته، على أن يقدم الالتماس في تبليغ موقع من صاحب التسجيل أو ممثله ويبين
رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بطريقة
تقديم الالتماس، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض الالتماس في الحالات التالي
ذكرها:
"1" في الحالات التي يقدم فيها الالتماس مكتوباً
على الورق، إذا قدم على استمارة موافقة لاستمارة الالتماس المنصوص عليها في
اللائحة التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج)،
"2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد
بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس ويحال الالتماس بتلك الطريقة، إذا
كانت النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة الالتماس المشار إليها في
البند "1"، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج).
(ب) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:
"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
"2" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه، إذا كان له
ممثل؛
"3" وعنوان للمراسلة، إذا كان لصاحب التسجيل مثل
ذلك العنوان.
(ج ) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الالتماس باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها
المكتب.
( د ) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.
(هـ) يكفي
تقديم التماس واحد حتى في الحالات التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد،
شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس.
(2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تعديل،
إذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر،
على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله،
تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأي طريقة أخرى، وفقاً لما هو مقرر في اللائحة
التنفيذية.
(3) [التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في
عنوان المراسلة] تسري أحكام الفقرة (1)،
مع ما يلزم من تعديل، على أي تغيير في اسم الممثل، إن وجد، أو عنوانه، وعلى أي تغيير
يتعلق بعنوان المراسلة، إن وجد.
(4) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي
مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) فيما يتعلق
بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء تقديم أي شهادة
تتعلق بالتغيير.
(5) [الإثبات]
يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالات التي قد
يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس.
المادة
11
التغيير في الملكية
التغيير في الملكية
(1) [التغيير في ملكية التسجيل]
( أ ) إذا
حدث تغيير في شخص صاحب التسجيل، تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً موجهاً
إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته، على أن يقدم الالتماس في تبليغ
موقع من صاحب التسجيل أو ممثله أو من الشخص الذي اكتسب الملكية (والمشار إليه فيما
يلي بعبارة "مالك جديد") أو ممثله، ويبين رقم التسجيل المعني والتغيير
المطلوب تقييده. وفيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بطريقة تقديم الالتماس، لا يجوز
لأي طرف متعاقد أن يرفض الالتماس في الحالات التالي ذكرها:
"1" في الحالات التي يقدم فيها الالتماس مكتوباً
على الورق، إذا قدم على استمارة موافقة لاستمارة الالتماس المنصوص عليها في
اللائحة التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة (2)(أ)،
"2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد
بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس ويحال الالتماس بتلك الطريقة، إذا
كانت النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة الالتماس المشار إليها في
البند "1"، شرط مراعاة الفقرة (2)(أ).
(ب) إذا
نجم التغيير في الملكية عن عقد ما، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في
الالتماس وإرفاق الالتماس بأحد السندات التالي ذكرها، حسب اختيار الطرف الملتمِس:
"1" نسخة عن العقد، ويجوز اشتراط أن تكون تلك
النسخة مصدقة من قبل موثق للعقود (كاتب عدل) أو أي سلطة مختصة عامة أخرى،
باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي؛
"2" ومستخرج من العقد يبين التغيير في الملكية،
ويجوز اشتراط أن يكون ذلك المستخرج مصدقاً من قبل موثق للعقود (كاتب عدل) أو أي
سلطة مختصة عامة أخرى، باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد؛
"3" وشهادة نقل غير مصدقة ومعدة وفقاً للشكل
والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقعة من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛
"4" وسند نقل غير مصدق ومعد وفقاً للشكل والمضمون
المقررين في اللائحة التنفيذية وموقع من صاحب التسجيل والمالك الجديد.
(ج ) إذا
نجم التغيير في الملكية عن عملية انضمام (شركة إلى أخرى)، جاز لأي طرف متعاقد أن
يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن سند يكون صادراً عن السلطة
المختصة ومثبتاً لعملية الانضمام، مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري، وأن تكون
تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود (كاتب عدل) أو من
أي سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها نسخة مطابقة للسند الأصلي.
( د ) إذا
حدث تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية، دون أن يشملهم كلهم، ونجم
ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي
موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدمها كل شريك في الملكية لا يشمله ذلك
التغيير في وثيقة موقعة منه.
(هـ) إذا
لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام بل عن سبب آخر، مثل سريان
القانون أو قرار محكمة، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق
الالتماس بنسخة عن وثيقة تثبت التغيير وأن تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي
أصدرت الوثيقة أو من موثق للعقود (كاتب عدل) أو من أي سلطة مختصة عامة أخرى،
باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية.
( و ) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:
"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
"2" واسم المالك الجديد وعنوانه؛
"3" واسم دولة يكون المالك الجديد من مواطنيها
إذا كان من مواطني أي دولة، واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها محل إقامته، إن
وجد، واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية، إن
وجدت؛
"4" وإذا كان المالك الجديد شخصاً معنوياً،
الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء، داخل
تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛
"5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل
وعنوانه؛
"6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة، ذلك
العنوان؛
"7" وإذا كان للمالك الجديد ممثل، اسم ذلك الممثل
وعنوانه؛
"8" وإذا تعين أن يكون للمالك الجديد عنوان
للمراسلة بناء على المادة 4(2)(ب)، ذلك العنوان.
( ز ) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.
( ح ) يكفي
تقديم التماس واحد حتى إذا تعلق التغيير بأكثر من تسجيل واحد، شرط أن يكون صاحب
التسجيل والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسجيل، وأن تكون أرقام كافة التسجيلات
المعنية مبينة في الالتماس.
( ط ) إذا
لم يكن التغيير في الملكية يمس كل السلع والخدمات المبينة في تسجيل صاحب التسجيل،
وكان القانون المرعي يسمح بتقييد ذلك التغيير، تعين على المكتب أن يعد تسجيلاً
منفصلاً يشير إلى السلع والخدمات التي يشملها التغيير في الملكية.
(2) [اللغة؛ والترجمة]
( أ ) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الالتماس أو شهادة النقل أو سند النقل المشار إليه
في الفقرة (1) باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب.
(ب) إذا
لم تكن الوثائق المشار إليها في الفقرة (1)(ب)"1" و "2" و (ج)
و (هـ) باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها مكتب الطرف المتعاقد، جاز لذلك الطرف
المتعاقد أن يقتضي إرفاق الالتماس بترجمة أو ترجمة مصدقة للوثيقة المطلوبة باللغة
أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب.
(3) [التغيير في ملكية الطلب] تسري أحكام
الفقرتين (1) و (2)، مع ما يلزم من تعديل، إذا تعلق التغيير في الملكية بطلب واحد
أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر، على أن رقم أي طلب معني إذا لم
يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعين تعريف ذلك الطلب في
الالتماس بأي طريقة أخرى، وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.
(4) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف
متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من
(1) إلى (3) فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا
يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:
"1" تقديم أي شهادة أو مستخرج من السجل التجاري؛
"2" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً، فضلاً
عن تقديم إثبات لذلك؛
"3" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات التي
يمسها التغيير في الملكية، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛
"4" وبيان بأن صاحب التسجيل قد نقل مشروعه أو السمعة التي اكتسبها في
هذا الصدد، كلياً أو جزئياً، إلى المالك الجديد، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك.
(5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي
تقديم الإثبات أو الإثبات الإضافي في حالة تطبيق الفقرة (1)(ج) أو (هـ)، إلى
المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في
الالتماس أو في أي وثيقة مشار إليها في هذه المادة.
المادة
12
تصحيح الخطأ
تصحيح الخطأ
(1) [تصحيح خطأ يتعلق بتسجيل]
( أ ) على
كل طرف متعاقد أن يقبل أن يقدم الالتماس لتصحيح خطأ مرتكب في الطلب أو في التماس
آخر مبلغ إلى المكتب، ويكون ظاهراً في سجل علامته أو في أي نشر يجريه ذلك المكتب،
في تبليغ موقع من صاحب التسجيل أو ممثله ويبين رقم التسجيل المعني والخطأ المطلوب
تصحيحه والتصحيح المطلوب إدراجه. وفيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بطريقة تقديم
الالتماس، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض الالتماس في الحالات التالي ذكرها:
"1" في الحالات التي يقدم فيها الالتماس مكتوباً
على الورق، إذا قدم على استمارة موافقة لاستمارة الالتماس المنصوص عليها في
اللائحة التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج)،
"2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد
بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس ويحال الالتماس بتلك الطريقة، إذا
كانت النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة الالتماس المشار إليها في
البند "1"، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج).
(ب) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:
"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
"2" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل
وعنوانه؛
"3" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة، ذلك
العنوان.
( ج) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الالتماس باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها
المكتب.
( د ) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.
(هـ) يكفي
تقديم التماس واحد حتى إذا كان التصحيح يتعلق بأكثر من تسجيل واحد للشخص ذاته، شرط
أن يكون الخطأ والتصحيح المطلوب هما ذاتهما بالنسبة إلى كل تسجيل، وأن تكون أرقام
كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس.
(2) [تصحيح خطأ يتعلق بطلب] تسري أحكام الفقرة
(1)، مع ما يلزم من تعديل، إذا تعلق الخطأ بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو
أكثر وطلب واحد أو أكثر، على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً
من مودع الطلب أو ممثله، تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأي طريقة أخرى، وفقاً
لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.
(3) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف
متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1)
و (2) فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة.
(4) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي
تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في أن
الخطأ المزعوم هو خطأ بالفعل.
(5) [الأخطاء التي يرتكبها المكتب] يتولى مكتب
الطرف المتعاقد تصحيح أخطائه مباشرة أو بناء على الطلب، دون أي رسم مقابل ذلك.
(6) [الأخطاء غير القابلة للتصحيح] لا يكون أي
طرف متعاقد ملزماً بتطبيق الفقرات (1) و (2) و (5) على أي خطأ لا يمكن تصحيحه
وفقاً لقانونه.
المادة 13
مدة التسجيل وتجديده
مدة التسجيل وتجديده
(1)
[البيانات
أو العناصر الواردة في التماس للتجديد أو المشفوعة به؛ والرسم]
( أ ) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض تجديد التسجيل إيداع التماس وتضمين ذلك الالتماس
بعض البيانات التالي ذكرها أو كلها:
"1" إشارة إلى أن التجديد مطلوب؛
"2" واسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
"3" ورقم التسجيل المعني؛
"4" وتاريخ إيداع الطلب الذي أدى إلى التسجيل
المعني أو تاريخ التسجيل المعني، حسب اختيار الطرف المتعاقد؛
"5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل
وعنوانه؛
"6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة، ذلك
العنوان؛
"7" وإذا كان الطرف المتعاقد يسمح بتجديد تسجيل
بالنسبة إلى بعض السلع أو الخدمات المقيدة في سجل العلامات وكان ذلك التجديد
ملتمساً، أسماء السلع والخدمات المقيدة والتي يلتمس لها التجديد أو أسماء السلع
والخدمات المقيدة والتي لا يلتمس لها التجديد، مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس، على
أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه مجموعة السلع أو الخدمات في
ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور؛
"8" وإذا كان الطرف المتعاقد يسمح بأن يقدم
التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل أو ممثله وأودع الالتماس ذلك الشخص، اسم ذلك
الشخص وعنوانه؛
"9" وتوقيع صاحب التسجيل أو ممثله، أو توقيع
الشخص المشار إليه في البند "8" في حالة تطبيق ذلك البند.
(ب) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن التماس التجديد للمكتب. وفور دفع الرسم عن
الفترة الأولى للتسجيل أو عن أي فترة للتجديد، لا يجوز اشتراط دفع أي مبلغ آخر
لحفظ التسجيل بالنسبة إلى تلك الفترة. ولا تعتبر الرسوم المتعلقة بتقديم إعلان أو
إثبات للانتفاع أو كليهما، لأغراض هذه الفقرة الفرعية، بمثابة مدفوعات مطلوبة لحفظ
التسجيل ولا تؤثر في هذه الفقرة الفرعية.
( ج ) يجوز
لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم التماس التجديد ودفع الرسم المقابل لذلك والمشار إليه
في الفقرة الفرعية (ب) إلى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف المتعاقد،
شرط مراعاة الفترات الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية.
(2) [طريقة تقديم الالتماس] فيما يتعلق
بالمقتضيات الخاصة بطريقة تقديم التماس التجديد، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض الالتماس
في الحالات التالي ذكرها:
"1" في الحالات التي يقدم فيها الالتماس مكتوباً على الورق، إذا قدم
على استمارة موافقة لاستمارة الالتماس المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، شرط
مراعاة الفقرة (3)،
"2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد
بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس ويحال الالتماس بتلك الطريقة، إذا
كانت النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة الالتماس المشار إليها في
البند "1"، شرط مراعاة الفقرة (3).
(3) [اللغة] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم
التماس التجديد باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب.
(4) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف
متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من
(1) إلى (3) فيما يتعلق بالتماس التجديد. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي
ذكره:
"1" أي استنساخ أو تعريف آخر للعلامة؛
"2" وتقديم ما يثبت أن العلامة قد سجلت أو أن تسجيلها قد جدد في سجل
علامات أي طرف متعاقد آخر؛
"3" وتقديم إعلان أو إثبات أو كليهما بشأن
الانتفاع بالعلامة.
(5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي
تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص التماس التجديد في الحالات التي قد يكون فيها
للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في التماس التجديد.
(6) [حظر الفحص الموضوعي] لا يجوز لأي مكتب من
مكاتب الأطراف المتعاقدة أن يباشر فحصاً موضوعياً للتسجيل، لأغراض إجراء التجديد.
(7) [المدة] تكون مدة الفترة الأولى للتسجيل ومدة
كل فترة للتجديد عشر سنوات.
المادة
14
ملاحظات في حالة رفض مزمع
ملاحظات في حالة رفض مزمع
لا يجوز للمكتب أن
يرفض طلباً أو التماساً منصوصاً عليه في المواد من 10 إلى 13، بشكل كلي أو جزئي،
دون أن يمنح مودع الطلب أو الطرف الملتمس، حسب الحال، فرصة لإبداء ملاحظات عن
الرفض المزمع خلال مهلة معقولة.
المادة
15
وجوب الالتزام باتفاقية باريس
وجوب الالتزام باتفاقية باريس
يلتزم كل طرف متعاقد
بالأحكام المتعلقة بالعلامات من اتفاقية باريس.
المادة
16
علامات الخدمة
علامات الخدمة
على كل طرف متعاقد أن
يسجل علامات الخدمة وتطبق عليها أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالعلامات.
المادة
17
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية
(1) [مضمون اللائحة التنفيذية]
( أ ) تنص
اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره:
"1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على
أنها "مقررة في اللائحة التنفيذية" ؛
"2" وأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة؛
"3" وأي شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية.
(ب) تحتوي اللائحة التنفيذية أيضاً على استمارات
نموذجية دولية.
(2) [تنازع المعاهدة واللائحة التنفيذية] في حالة
وجود تنازع بين أحكام هذه المعاهدة وأحكام اللائحة التنفيذية، تكون الغلبة لأحكام
هذه المعاهدة.
المادة
18
المراجعة؛ والبروتوكولات
المراجعة؛ والبروتوكولات
(1) [المراجعة] يجوز أن يراجع هذه المعاهدة مؤتمر
دبلوماسي.
(2) [البروتوكولات] لأغراض مواصلة تطوير عملية
التنسيق بشأن قوانين العلامات، يجوز أن يعتمد مؤتمر دبلوماسي بروتوكولات، ما دامت
تلك البروتوكولات لا تتعارض وأحكام هذه المعاهدة.
المادة
19
أطراف المعاهدة
أطراف المعاهدة
(1) [الأهلية] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن
توقع هذه المعاهدة وأن تصبح طرفاً فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و (3) والمادة
20(1) و (3):
"1" أي دولة عضو في المنظمة ويجوز تسجيل العلامات لدى مكتبها؛
"2" وأي منظمة دولية حكومية لديها مكتب تسجل فيه العلامات ويسري أثر
ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية
الحكومية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة
لذلك الغرض في الطلب، شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الحكومية
أعضاء في المنظمة؛
"3" وأي دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها
إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضواً في المنظمة؛
"4" وأي دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها
إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة دولية حكومية تكون تلك الدولة عضواً فيها؛
"5" وأي دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها
إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة.
(2) [التصديق أو الانضمام] يجوز لأي كيان مشار
إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما:
"1" وثيقة تصديق، إذا وقع هذه المعاهدة،
"2" ووثيقة انضمام، إذا لم يوقع هذه المعاهدة.
(3) [التاريخ الفعلي للإيداع]
( أ ) يكون
التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام
أحد التواريخ التالي ذكرها، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ب):
"1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة
(1)"1" ، التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة؛
"2" وبالنسبة إلى منظمة دولية حكومية، التاريخ
الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الدولية الحكومية؛
"3" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة
(1)"3" ، التاريخ الذي يُستوفى فيه الشرط التالي ذكره: تكون وثيقة تلك
الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة؛
"4" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة
(1)"4" ، التاريخ المطبق بناء على البند "2" أعلاه؛
"5" وبالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول
مشار إليها في الفقرة (1)"5" ، التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول
الأعضاء في المجموعة مودعة.
(ب) يجوز أن تكون أي وثيقة تصديق أو انضمام لدولة
ما ( ويشار إليها في هذه الفقرة الفرعية بكلمة "الوثيقة") مشفوعة بإعلان
يشترط اعتبارها مودعة بإيداع وثيقة دولة واحدة أخرى أو منظمة – دولية حكومية أو وثيقتي دولتين أخريين أو
وثيقتي دولة أخرى ومنظمة- دولية حكومية، على أن تكون معرفة باسمها وأهلاً لأن
تصبح طرفاً في هذه المعاهدة. وتعتبر الوثيقة التي تتضمن إعلاناً من هذا القبيل
مودعة في اليوم الذي يستوفى فيه الشرط المبين في الإعلان. ولكن، إذا كان إيداع أي
وثيقة محددة في الإعلان مشفوعاً بإعلان من النوع المذكور، تعين اعتبار تلك الوثيقة
مودعة في اليوم الذي يستوفى فيه الشرط المحدد في الإعلان الأخير.
( ج ) يجوز
في أي وقت سحب أي إعلان قدم وفقاً للفقرة الفرعية (ب)، كلياً أو جزئياً. ويصبح سحب
ذلك الإعلان نافذاً في التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار بالسحب.
المادة
20
التاريخ الفعلي للتصديق والانضمام
التاريخ الفعلي للتصديق والانضمام
(1)
[الوثائق
الواجب أخذها في الحسبان] لأغراض هذه المادة، لا تؤخذ في الحسبان إلا وثائق
التصديق أو الانضمام التي أودعتها الكيانات المشار إليها في المادة 19(1) والتي
لها تاريخ فعلي وفقاً للمادة 19(3).
(2) [دخول المعاهدة حيز التنفيذ] تدخل هذه
المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع خمس دول وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر.
(3) [نفاذ التصديق أو الانضمام اللاحق لدخول
المعاهدة حيز التنفيذ] يصبح أي كيان غير مشمول في الفقرة (2) ملزماً بهذه المعاهدة
بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه.
المادة
21
التحفظات
التحفظات
(1) [أنواع خاصة من العلامات] يجوز لأي دولة أو
منظمة إقليمية دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد 3(1) و
(2) و 5 و7 و 11 و 13 لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات
المشتقة، بالرغم من المادة 2(1)(أ) و (2)(أ). ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الآنف
ذكرها التي يمسها.
(2) [شكليات] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على
الفقرة (1) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها
للدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي أبدت التحفظ.
(3) [السحب] يجوز سحب أي تحفظ أبدي بناء على
الفقرة (1) في أي وقت كان.
(4) [حظر أي تحفظات أخرى] لا يسمح بابداء أي تحفظ
على هذه المعاهدة خلاف التحفظ المسموح به وفقاً للفقرة (1).
المادة 22
الأحكام الانتقالية
الأحكام الانتقالية
(1)
[طلب
واحد لسلع وخدمات تنتمي إلى عدة أصناف، وتقسيم الطلب]
( أ ) يجوز
لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه لا يجوز إيداع طلب لدى المكتب إلا
بالنسبة إلى السلع أو الخدمات التي تنتمي إلى صنف واحد من تصنيف نيس، بالرغم من
المادة 3(5).
(ب) يجوز
لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه إذا وردت في الطلب ذاته سلع وخدمات
تنتمي إلى عدة أصناف من تصنيف نيس، تعين أن يؤدي ذلك الطلب، بالرغم من المادة 6،
إلى تسجيلين أو أكثر في سجل العلامات، على أن يحمل كل تسجيل من تلك التسجيلات
إشارة إلى سائر التسجيلات الناجمة عن الطلب المذكور.
( ج ) يجوز
لأي دولة أو منظمة دولية حكومية قدمت إعلاناً بناء على الفقرة الفرعية (أ) أن تعلن
أنه لا يجوز تقسيم أي طلب، بالرغم من المادة 7(1).
(2) [توكيل رسمي واحد لأكثر من طلب واحد أو
تسجيل واحد] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية ان تعلن أن التوكيل الرسمي لا
يجوز أن يتعلق إلا بطلب واحد أو تسجيل واحد، بالرغم من المادة 4(3)(ب).
(3) [حظر اشتراط تقديم تصديق لتوقيع التوكيل
الرسمي أو توقيع الطلب] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه يجوز اشتراط
أي شكل من أشكال التصديق على توقيع التوكيل الرسمي أو توقيع المودع لطلب ما،
بالرغم من المادة 8(4).
(4)
[التماس واحد لأكثر من طلب واحد أو
تسجيل واحد فيما يتعلق بتغيير في الاسم أو العنوان أو كليهما أو تغيير في الملكية
أو تصحيح لخطأ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه لا يجوز أن يتعلق
أي التماس لتقييد تغيير في الاسم أو العنوان أو كليهما أو أي التماس لتقييد تغيير
في الملكية وأي التماس لتصحيح خطأ ما إلا بطلب واحد أو تسجيل واحد، بالرغم من
المادة 10(1)(هـ) و (2) و (3) والمادة 11(1)(ح) و (3) والمادة 12(1)(هـ) و (2).
(5) [تقديم إعلان أو إثبات أو كليهما بشأن
الانتفاع، بمناسبة التجديد] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنها
تقتضي تقديم إعلان أو إثبات أو كليهما بشأن الانتفاع بالعلامة، بمناسبة التجديد،
بالرغم من المادة 13(4)"3".
(6) [الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد] يجوز لأي
دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه يجوز للمكتب، بالرغم من المادة 13(6)، أن
يباشر فحصاً موضوعياً لتسجيل يشمل خدمات، بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل، شرط
أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال
فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج
إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
(7)
[الأحكام
المشتركة]
( أ ) لا
يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تقدم إعلاناً بناء على الفقرات من (2) إلى
(6) إلا إذا كان من شأن مواصلة تطبيق قانونها، عندما تودع وثيقة تصديقها على هذه
المعاهدة أو انضمامها إليها، أن يكون مناقضاً للأحكام المعنية من هذه المعاهدة،
لولا ذلك الإعلان.
(ب) يتعين
أن يكون أي إعلان مقدم بناء على الفقرات من (1) إلى (6) مشفوعاً بوثيقة التصديق
على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت
الإعلان.
(ج) يجوز
سحب أي إعلان مقدم بناء على الفقرات من (1) إلى (6) في أي وقت كان.
(8) [فقدان أثر الإعلان]
( أ ) إن
أي إعلان تقدمه دولة تعتبر بمثابة بلد نام وفقاً للممارسات المتبعة في الجمعية
العامة للأمم المتحدة، أو منظمة دولية حكومية يكون كل عضو من أعضائها في عداد تلك
الدول، بناء على الفقرات من (1) إلى (5)، يفقد أثره في نهاية فترة مدتها ثماني
سنوات اعتباراً من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، شرط مراعاة الفقرة
الفرعية (ج).
(ب) إن
أي إعلان تقدمه دولة خلاف الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، أو منظمة
دولية حكومية خلاف المنظمة الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)،
بناء على الفقرات من (1) إلى (5)، يفقد أثره في نهاية فترة مدتها ست سنوات اعتباراً
من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج).
(ج) في
الحالات التي لا يكون فيها الإعلان الذي قدم بناء على الفقرات من (1) إلى (5)
مسحوباً بناء على الفقرة (7)(ج) أو لا يكون قد فقد أثره بناء على الفقرة الفرعية
(أ) أو (ب)، قبل 28 أكتوبر/تشرين الأول 2004، فإنه يفقد أثره في 28 أكتوبر/تشرين
الأول 2004.
(9) [الأطراف المتعاقدة] حتى 30 ديسمبر/كانون
الأول 1999، يجوز لأي دولة تكون عضواً في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية
(اتحاد باريس) دون أن تكون عضواً في المنظمة، في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة، أن
تصبح طرفاً في هذه المعاهدة إذا جاز تسجيل العلامات في مكتبها، بالرغم من المادة
19(1)"1" .
المادة
23
نقض المعاهدة
نقض المعاهدة
(1) [الإخطار] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه
المعاهدة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام.
(2) [تاريخ النفاذ] يصبح النقض نافذاً بعد سنة
واحدة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار. ولا يؤثر النقض في تطبيق
هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي علامة مسجلة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد
الناقض عند انقضاء فترة السنة المذكورة، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن
ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على أي تسجيل اعتباراً من التاريخ الذي يتعين فيه
تجديد ذلك التسجيل، بعد انقضاء فترة السنة المذكورة.
المادة
24
لغات المعاهدة؛ والتوقيع
لغات المعاهدة؛ والتوقيع
(1)
[النصوص
الأصلية؛ والنصوص الرسمية]
( أ ) توقع
هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية
والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.
(ب) يتولى
المدير العام، بناء على طلب أحد الأطراف المتعاقدة، إعداد نص رسمي بلغة لا تشير
إليها الفقرة الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لذلك الطرف المتعاقد، بعد التشاور مع
الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معني بالموضوع.
(2) [مهلة التوقيع] تظل هذه المعاهدة متاحة
للتوقيع في مقر المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها.
المادة
25
أمين الإيداع
أمين الإيداع
يكون
المدير العام أمين إيداع هذه المعاهدة.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)